Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5505

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٤ القتل شبه العمد

(يدلان) أن من جملته (القتيل) بالسوط والعصا (خطأ) عمد. وليس في اللفظ ما يدل على أن كل قتيل بالسوط فهو عمد خطأ. (ومخالفكم) لا يمنع أن يكون من جملة القتل بالسوط عمد الخطأ.

٢٦٤٣٩ - قلنا: هذا خبر روى (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا بفتح اللام. وهذا بدل، والبدل إما أن يكون هو المبدل) نفسه، كقولك: رأيت زيداً أبا عبد الله، أو يكون بعضه، كقولك: رأيت (زيدًا وجهه، وهذا يفيد أنه مثل الأول أو أخص منه.

٢٦٤٤٠ - ولو صح ما قالوه) لكان البدل أعم من المبدل.

٢٦٤٤١ - وهذا لا يصح ولأن البدل يفيد الإضراب عن الأول تقول:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5505 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.