Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5513

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٤ القتل شبه العمد

٢٦٤٦٨ - وقد روى أبو قلابة عن أنس [﵁] أن اليهودي قتل الجارية وألقتها في (قليب) ثم رضخ رأسها. فيحتمل أن يكون الفعل الأول بآلة يقتص بها (فبلغ) بها حدًا لا [تعيش] من مثله ثم رضخ رأسها.

٢٦٤٦٩ - احتجوا: بما روي في حديث حمل بن مالك [﵁] قال: كنت بين جاريتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح خيمة، فألقت جنينا ميتًا وماتت فقضى رسول الله ﷺ بالقصاص على القاتلة وبالغرة على العاقة.

٢٦٤٧٠ - قلنا: قد اختلفت الرواية في هذه القصة، فروى إبراهيم عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5513 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.