Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5524

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٠٦ حكم ما إذا رمى ذميا فأصابه السهم بعد إسلامه فمات

مسألة ١٣٠٦

حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه

السهم بعد إسلامه فمات

٢٦٥٠٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.

٢٦٥٠٧ - وقال الشافعي [﵀]: الدية.

٢٦٥٠٨ - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5524 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.