مسألة ١٣٠٨
حكم القود من المكره على القتل
٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف ﵀: لا قود عليه.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ١٣٠٨
حكم القود من المكره على القتل
٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف ﵀: لا قود عليه.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5528 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.