Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5545

  1. كتاب الجنايات
  2. مسالة ١٣١٠ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

إلى الأدنى) (إلا) أنه من غير جنس حقه، فلم يجز أخذه إلا بالرضا.

٢٦٥٨٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ وهذا خطاب للقاتلين. ثم قال: ﴿فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾ فالمعفو هو القاتل، والعافي (هو) ولي المقتول. ثم قال تعالى: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ فالظاهر أن الاتباع يقع بمجرد العفو عنه، فمن قال لا يثبت إلا برضاه فقد ترك الآية.

٢٦٥٨٤ - وقال الشافعي [﵀]: حقيقة العفو هو الترك (بغير) تراض. يقال: عفوت عن حقي بمعنى تركته. ويحمل على البذل [مجازا] فلا يترك الحقيقة إلى المجاز.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5545 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.