Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5552

  1. كتاب الجنايات
  2. مسالة ١٣١٠ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

(والمفاداة) لا تكون إلا بالتراضي؛ لأنها مفاعلة.

٢٦٦٠٠ - فإن قيل: نقول باللفظين.

٢٦٦٠١ - قلنا: الخبر واحد؛ فأصل اللفظ إن كان المفاداة فلا حجة لهم فيه، فلم يصبح إثبات اللفظين عن رسول الله ﷺ حتى يحتج بأحدهما، ولأن قوله: (وإن أحبوا أخذوا العقل) فالعقل عبارة عما (تؤديه) العاقلة، لا يكون في العمد إلا بالتراضي. وإنما يجب عندهم المال على القاتل، وإن كان اللفظ: (وإن أحبوا أخذوا الدية) فحقيقة الدية ما يؤدي، وذلك لا يكون إلا فيما بذله القاتل وأداه. فأما ما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5552 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.