Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5557

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣١١ حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير

مسألة ١٣١١

حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير

٢٦٦١٦ - قال أبو حنيفة (﵁): إذا كان الدم مشتركًا بين (كبير وصغير)، فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الصغير.

٢٦٦١٧ - واختلف أصحابنا المتأخرون في العبد المشترك بين الكبير والصغير.

٢٦٦١٨ - فمنهم من قال: للكبير أن يقتص. ومنهم من قال: لا يقتص.

٢٦٦١٩ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: ليس للكبير أن يقتص. وبه قال الشافعي [﵀].

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5557 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.