مسألة ١٣١٦
حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
٢٦٧٥٧ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.
٢٦٧٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي ﵀.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ١٣١٦
حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
٢٦٧٥٧ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.
٢٦٧٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي ﵀.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5588 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.