Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5590

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣١٦ حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس

يلزم العارية، لأن الاستيفاء يقف على إذن [المالك] المعير.

٢٦٧٦٤ - ولأن الاستيفاء مضمون عندنا وقد أسقطة المالك بإذنه، ولا يلزم الإمام إذا قطع السارق.

٢٦٧٦٥ - لأنه لا يستوفى، (وإنما) الاستيفاء لله، ولأنه (لا) يخير في الاستيفاء، وإنما يجب عليه.

٢٦٧٦٦ - ولا يلزم إذا عزر، (لأن) التعزير لا يستوفيه لنفسه، وإنما يستوفيه للمسلمين.

٢٦٧٦٧ - فإن قيل: الأب إذا ضرب الصبي فليس يستوفى لنفسه، وإنما يضربه لمنفعة الصبي، ومع ذلك عليه الضمان، فلا تأثير للوصف.

٢٦٧٦٨ - قلنا: الأب يستوفيه لمنفعة الصبي (ومنفعة) نفسه فلا تأثير للوصف، لأن له غرض صحيح في تأديب ولده.

٢٦٧٦٩ - فإن قيل: ضرب المرأة [بشرط] السلامة، وهذا قطع مقدر مأذون إذن مطلق.

٢٦٧٧٠ - قلنا: لا نسلم، بل أذن فيه بشرط السلامة، ولهذا لا يقطع في الحر الشديد ولا البرد الشديد.

٢٦٧٧١ - ولأنه أحد موجبي الجناية فإذا استوفى أكثر من حقه كان مضمونًا عليه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5590 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.