عمر أن عمر وعليا ﵄ كانا يقولان في الذي يموت من قصاص: (لا دية له).
٢٦٧٨٠ - قلنا روى إبراهيم عن ابن مسعود [﵁] أنه قال في الذي يموت من القصاص: (يحط عنه [قدر] جراحته، ثم يكون ضامنا لما بقي). فإن قيل: هذا أيضًا (يخالف) قولكم.
٢٦٧٨١ - قلنا: خالفها في الضمان فلم يثبت (به) الاحتجاج، ثم الكلام في كيفية الضمان كلام في مسألة أخرى، وقد