Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5604

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣١٧ حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد

فيه، فصار ذلك كالمشروط، ولو ذكر ذلك لم نسلم أن هذا عمد محض [فيسقط الاستدلال]، على أن قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم (فيها) أن النفس بالنفس﴾ يقتضي أن يجب من قتل النفس القتل، قال: يجب القتل والمال، فلم يقل بالظاهر (في) قوله [تعالى]: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ فالقصاص هو المماثلة فلا يجب بقتل الواحد [إلا] (قتل نفس) واحدة،، فمن أوجب القصاص والمال فقد خالف الظاهر، قوله [تعالى]: ﴿فقد جعلنا (لوليه) سلطانا﴾ يقتضي سلطانًا واحدًا، فمن أثبت السلطان (بالقود) والمال فقد ترك الظاهر، وقوله ﷺ: (فأهله بين خيرتين) يقتضي (التخير) بين القصاص والمال، وعندهم يجمع بين الأمرين في مسألتنا.

٢٦٨١٤ - قالوا: خروج الروح عن عمد محض مضمون فوجب على (المكافئ) في القصاص قياسًا على (الأجنبيين) إذا عفا الولي عن أحدهما.

٢٦٨١٥ - قلنا: لا نسلم أنه عمد محض، لأن مشاركة من لا (قود) عليه بفعله (شبهة)، فيمنع (ذاك) تمحض العمد.

٢٦٨١٦ - ولأن قولهم: مضمون (إن) أرادوا به مضمونًا بالقود لم نسلم،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5604 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.