٢٦٨٣٤ - قلنا: خلاف البتي غير محتج به، والإجماع بخلاف. ثم يبطل هذا إن أمسك رجلًا على قتل آخر، ثم إن الولي قتل الممسك، فإن القصاص يجب عليه.
٢٦٨٣٥ - وكان مالك ﵀ يقول: إن القصاص يجب على الممسك. ولا يعتبر في ذلك الحكم.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
٢٦٨٣٤ - قلنا: خلاف البتي غير محتج به، والإجماع بخلاف. ثم يبطل هذا إن أمسك رجلًا على قتل آخر، ثم إن الولي قتل الممسك، فإن القصاص يجب عليه.
٢٦٨٣٥ - وكان مالك ﵀ يقول: إن القصاص يجب على الممسك. ولا يعتبر في ذلك الحكم.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5611 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.