Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5620

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٠ حكم استيفاء القصاص بغير السيف

مع القدرة كالذكاة، ولا يلزم الرجم وقتل المرتد، لأن ذلك قتل واجب لا يجوز تركه، ولا يلزم قتل الحشرات، لأنه قد يجوز تركه، وقد يجب إذا لم يؤمن ضررها، ولا يلزم الصيد، لأنه غير مقدور عليه، فلم تتعين فيه الآلة.

٢٦٨٦٦ - فإن قيل: البهيمة تذبح لتؤكل، فاعتبر فيها الأسهل.

٢٦٨٦٧ - قلنا: الأسهل ضرب العنق، وذلك غير ممكن فيها، لأنه لا (يؤمن) أن يموت قبل قطع العروق.

٢٦٨٦٨ - فإن قيل: لما تعين الرأس في [الذكاة] ولم يجز الإبانة في النار دل على اختلافهما.

٢٦٨٦٩ - قلنا: قد تساويا في اعتبار أوجز الآلات وإن اختلفا، في القصاص [اعتبر] أسهل الفعلين [وهو] ضرب العنق، فلم يمكن ذلك في الذكاة، فعدلنا إلى الذبح وهو أشق.

٢٦٨٧٠ - ولأنه قصاص؛ فلا يستوفي بغير السيف، أصله: إذا قتل بالسيف.

٢٦٨٧١ - (فإن عكسوا فقالوا: فاختص بالآلة التي قتل بها، انتقض بمن أوجر غيره الخمر حتى مات.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5620 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.