Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5622

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٠ حكم استيفاء القصاص بغير السيف

٢٦٨٧٦ - قلنا: المنع من القتل بالنار) لحق الله تعالى ولحق الآدمي، فإذا أسقط حق نفسه بقي حق الله تعالى فمنع منه.

٢٦٨٧٧ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين﴾.

٢٦٨٧٨ - قلنا: هذا يقتضي الجناية من الأطراف، لأنه أمر (من) [وقع] الاعتداء عليه (بالفعل)، [هذا] إنما يكون مع بقاء النفس، والمراد بقوله: (بمثل ما اعتدى عليكم) أي وجب باعتدائه، وقد اختلفنا في الواجب بهذا الفعل، ولأن مخالفنا يوجب أكثر من الممثل، (لأنه) يقول: من غرق رجلًا غرقناه، فإن مات وإلا قتلناه بالسيف. وهذا أكثر مما فعل.

٢٦٨٧٩ - احتجوا: بقوله (تعالى): ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5622 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.