Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5625

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٠ حكم استيفاء القصاص بغير السيف

بالحجر كالرجم.

٢٦٨٨٧ - قالوا: [آلة تجوز] مقابلة الغرق بها، فجاز استيفاء القصاص كالسيف.

٢٦٨٨٨ - قلنا: [قتل] (الغرق) لا يتخصص بآلة، لأن المقصود (أنه) آلة الترك، فعلى وجه يكون ذلك فعل، ولأن قتل الحريي يقع وهو غير مقدور عليه، والقصاص يحصل في مقدور على قتله، وفرق بين الأمرين، بدلالة أن الذكاة تعين فيها من الشرائط ما لا يتعين في زمن الصيد.

٢٦٨٨٩ - لأن الذبح يقع في المقدور، والرمي يقع في غير مقدور، والمعنى في السيف أن القتل لو حصل بغيره جاز أن يستوفي القصاص [به]، وليس كذلك النار، لأن القتل لو حصل بغيرها لم يجز [أن يستوفي القصاص بها.

٢٦٨٩٠ - قالوا: آلة يجوز] استيفاء الحد بها، فجاز أن يستوفي بها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5625 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.