Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5627

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢١ حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة

مسألة ١٣٢١

حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة

٢٦٨٩٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا قطع يد رجل وكف القاطع (أربع) أصابع؛ فالمجني عليه بالخيار: إن شاء قطع يده ولا شيء له، وإن شاء أخذ نصف الدية.

٢٦٨٩٧ - وقال الشافعي ﵀: له أن يقطع اليد ويأخذ أرش (كل) أصبع عشرة من الإبل.

٢٦٨٩٨ - لنا: أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه، إلا أن الجملة ناقصة، فلم يكن له مع القطع أرش، أصله: إذا كانت يد القاطع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5627 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.