Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5636

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٣ حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال

(بقرن)، فطلبت الأنصار القصاص، فقال (النبي) ﷺ: (استأنوا بصاحبكم، فإن مات فاقتلوه وإن برأ فشأنكم).

٢٦٩٢٦ - ولأنها جناية لم تستقر فلم يجز استيفاء القصاص فيها، أصله: إذا قطع يده من نصف الساعد.

٢٦٩٢٧ - فإن قيل: لا نسلم الأصل، لأن عندنا يقطع من الزَنْد إن طلب ذلك.

٢٦٩٢٨ - قلنا: أصل علتنا أنه لا يقتص من (الجُرح)، وهذا مسلم، وإنما قلنا: قال مخالفنا: لا يقتص من بعضها.

٢٦٩٢٩ - فإن قيل: المعنى فيه أن الجناية لو استقرت لم يجب القصاص، كذلك إذا لم تستقر، وفي مسألتنا لو استقرت اقتُص، (كذلك) إذا لم تستقر.

٢٦٩٣٠ - [قلنا]: لأنه لا يجوز أن يقال لما استوفى الحق المستقر وجب أن يستوفى ما لم يستقر، ألا ترى أن الثمن في البيع البات يجوز أن يستوفى، ولا يجب استيفاء الثمن في بيع الخيار.

٢٦٩٣١ - ولأنها جناية فيما دون النفس فلا يستوفى موجبها قبل استقرارها كالخطأ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5636 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.