Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5645

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٤ حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والأشفار فلم تنبت

[ثلثا] الدية.

٢٦٩٥١ - [قلنا]: وفي [شعر] الرأس الدية. ولا يعلم مخالفته في الرأس، ولأن هذا القول يدل من اتفاقهم على وجوب الأرش المقدر في الشعر، وإن اختلفوا في التقدير، فمن قال: يجب غير مقدر فقد خالف اتفاقهم.

٢٦٩٥٢ - ولأنه فَوَّتَ الجمال على الكمال، فصار كقطع الأذن الشاخصة.

٢٦٩٥٣ - والدليل على أن في اللحية (الدية): ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (مِن تسبيح الملائكة: سبحان من زَيَّن الرجال باللِحى والنساء بالقُرُون).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5645 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.