Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5657

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٦ حكم ما إذا قطع ذكر الخصي أو والعنين

(أن) يقطع يديه فتبطل منافع رجليه ثم (يقطعهما).

٢٧٠٠١ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: (وفي الذكر الدية).

٢٧٠٠٢ - قلنا: وقال في الخبر: (وفي اليدين [الدية]، و (في) الرجلين الدية)، والمراد بذلك إذا كانت منافعها باقية لم يفت المقصود منها (كذكر) الذكر.

٢٧٠٠٣ - قالوا: الذكر عضو صحيح وإنما عدمت منفعة (إدخاله) في غيره فلا يمنع ذلك من وجوب الدية الكاملة، أصله إذا قطع الأذن الشاخصة من الأصم.

٢٧٠٠٤ - قلنا: المقصود من الأذن الزينة والمنفعة تبع، والزينة باقية بكمالها، وفقد المنفعة التابعة لا يمنع كمال الأرش، وأما الذكر فالمقصود منه المنفعة التي هي الإنزال والإحبال وهذا المعنى لا يوجد في ذكر الخصي.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5657 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.