Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5659

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٢٧ حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف

مسألة ١٣٢٧

حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني

عليه في صفة العضو المتلف

٢٧٠١١ - قال أصحابنا ﵏: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.

٢٧٠١٢ - وقال الشافعي ﵀: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني، وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.

٢٧٠١٣ - لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.

٢٧٠١٤ - ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5659 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.