Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5671

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٣٠ حكم عمد الصبي

ولا يعرف له مخالف.

٢٧٠٦٥ - احتجوا: بما روي (عن) ابن عباس [﵁] أن النبي ﷺ قال: (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا).

٢٧٠٦٦ - قلنا: الصحيح (أن) هذا قول ابن عباس [﵁] لم يسنده إلى رسول الله ﷺ. ولأن (إطلاق) العمد لا يتناول فعل الصبي، لأن الأحكام المختصة بالعمد لا تتعلق بفعله.

٢٧٠٦٧ - قالوا: روي أن النبي ﷺ قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل (منها أربعون) خلفة) ولم يفصل بين أن يكون (القاتل) صبيا أو (غيره).

٢٧٠٦٨ - قلنا: [هذا] فيمن يتغلظ فعله بقصده، والصبي ممن لا يتغلظ فعله بقصده.

٢٧٠٦٩ - قالوا: ضمان (بالإتلاف) فاستوى فيه (الصغير والكبير) أصله قيم المتلفات.

٢٧٠٧٠ - قلنا: هناك يستوي في أحكامها العمد والخطأ، وهاهنا يختلف (فيها) العمد والخطأ، فجاز أن يختلف (بالصغر والكبر).

٢٧٠٧١ - قالوا: آدمي يصح منه القتل كالبالغ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5671 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.