Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5686

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٣٢ حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

فعلى هذا من وجب عليه القصاص في النفس والمرتد والزاني المحصن [فخاف] على نفسه فأفاده الحرم [أمانا] في نفسه، فدخلت أطرافه على وجه التبع. وكذلك الصيد لم تكن نفسه آمنة في الحل فاستفاد بالحرم أمانا في نفسه.

٢٧١٣٩ - فلو قلنا: إنا لا نقطع طرفه أثبتنا الأمان في الطرف ابتداء. والأمان لا (يجوز) أن يتناول ذلك.

٢٧١٤٠ - قالوا: عقوبة فلا يمنع دخول الحرم من استيفائها كالحد.

٢٧١٤١ - قلنا: لا فرق بين (القصاص والحد). ولأن الحدود التي لا تأتي على النفس تستوفى كالقصاص فيما دون النفس، وأما الحدود التي تأتى على النفس فلا تستوفى إذا وجد سببها في الحل كالقصاص في النفس، ومتى وجد سببها في الحرم استوفيت كالقصاص.

٢٧١٤٢ - قالوا: حق فلا يمنع دخول الحرم (من) استيفائه كسائر الحقوق.

٢٧١٤٣ - قلنا: سائر الحقوق لا يمنع منها، ألا ترى أن أمان الحربي لا يسقط عنه الديون ويمنع قتله.

٢٧١٤٤ - قالوا: إذا منعتموه من الأكل والشرب قتلتموه بذلك فهو أعظم من القصاص.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5686 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.