Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5689

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة ١٣٣٣ حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص الثابت للصغير في النفس وما دونها

٢٧١٥٠ - [لنا: أن الأب له ولاية استيفاء] القصاص كالإمام. ولأن ولاية الأب أقوى من ولاية الإمام لأنه يلي بغير تولية، فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص بولايته فالأب أولى.

٢٧١٥١ - ولأنه أحد بدلي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية.

٢٧١٥٢ - فإن قيل: الدية تمليك للمال، والقتل إتلاف للحق.

٢٧١٥٣ - قلنا: إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه، فلا يقال إنه إتلاف للحق. ألا ترى أن الإمام يستوفيه للمسلمين وهو لا يمكن من إتلاف حقوقهم.

٢٧١٥٤ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل﴾ والأب ليس (بولي)

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5689 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.