Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5698

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٣٤ دية شبه العمد

٢٧١٨٣ - ولأن كل سن يجب في الدية يوافق السن الذي يجب معه في العدد أصله الحقان والجذع في شبه العمد وأصله أسنان دية الخطأ.

٢٧١٨٤ - احتجوا: بما روي سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال ألا إن قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.

٢٧١٨٥ - قلنا: هذا الخبر مضطرب الإسناد لأن شعبة رواه عن أيوب عن القاسم ابن ربيعة عن عبد الله بن عمر وتارة يرويه عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قضى في دية شبة العمد بثلاث وثلاثين حقة وثلاث وثلاثين جذعة وأربع وثلاثين خلفة. هذا مضاف إلى خطبة النبي ﷺ يوم الفتح وهو مستند إلى الكعبة.

٢٧١٨٦ - ولو كان هذا صحيحًا لم ينفرد بنقله ابن عمر وكذا رواه أصحاب رسول الله ﷺ.

٢٧١٨٧ - ولأن الاختلاف في هذه المسألة ظهر بين الصحابة فقال علي وعمر ﵄ ثلاث وثلاثون وأربع وثلاثون.

٢٧١٨٨ - وقال ابن مسعود أرباعًا وقال عثمان ثلاثة وثلاثون من كل صنف.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5698 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.