Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5707

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٣٦ قتيل الحرم خطأ

٢٧٢٤٩ - وقالوا وهؤلاء ثلاثة لا يعرف لهم مخالف ولأنهم قالوا ما لا يقتضيه القياس فالظاهر أنه موقوف.

٢٧٢٥٠ - قلنا: روي الثوري عن شعبة عن الحكيم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلًا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا ﵄ فقال له عليَّ ديته من مال بيت المسلمين ولم يكن ذلك قد وافقنا مخالفنا على أنه ليس بواجب فلا يصح احتجاج به.

٢٧٢٥١ - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا قالوا بتغليظ لا يقولون به لم يصح أن يثبت به تغليظا لم يرو عنهم.

٢٧٢٥٢ - ألا ترى أن النبي ﷺ قال من قتل عمدًا قتلناه واتفقنا على سقوط القصاص.

٢٧٢٥٣ - قالوا أن قاتلًا يجب واحتج بهذا الخبر وقال أن النبي ﷺ قال أوجب معنى فدل أن هذا قتل يوجب صمانًا لم يصح لأن الإيجاب الذي اقتضاه الخبر ساقط فلا يثبت به ما بم يتضمنه فإن قيل قد قالوا: أن الدية مغلظة.

٢٧٢٥٤ - قلنا: تغلظ لا يقولون به.

٢٧٢٥٥ - قالوا: يجوز أن يكونوا أوجبوا ذلك قيمة الإبل.

٢٧٢٥٦ - قلنا: قولهم تثبت دية الحر يدل أن التغليظ على أنه سامح هذا التأويل.

٢٧٢٥٧ - قلنا: يحتمل أن يكون القتل شبه العمد.

٢٧٢٥٨ - فإن قالوا لا يغلظ لأجل الحرم.

٢٧٢٥٩ - قلنا: وذلك يقوم بزيادة الأسنان لا يوجب أن يكن ثلث الدية للحرم وإنما زيادة السن لأجل الحرم عندهم فتساوينا في ترك ظاهر قولهم.

٢٧٢٦٠ - فإن قيل: إذا ثبت التغليظ بقولهم سقط قولكم.

٢٧٢٦١ - قلنا: إذا ثبت أن التغليظ لا يثبت في الأسنان سقط قول مخالفنا.

٢٧٢٦٢ - قالوا: قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في غرمه سواء كالصيد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5707 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.