Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5710

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٣٧ تقدير الدية من الدراهم والدنانير

مسألة ١٣٣٧

تقدير الدية من الدراهم والدنانير

٢٧٢٧٥ - قال أصحابنا: الدية من الدراهم والدنانير مقدرة ويجوز أخذها مع القدرة على الإبل واختلفوا وقال أبو بكر الرازي: إن كل فرع بنفسه.

٢٧٢٧٦ - وقال غيره الأصل والإعادة بذلك فيها إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا تجوز الزيادة عليه ولا نقصان.

٢٧٢٧٧ - وقال الشافعي: الدية مائة من الإبل لا يجوز العدول عنها إلى غيرها من القدرة عليها فإن أعوزت ففيه قولان:

٢٧٢٧٨ - قال في القديم ثم يعدل إلى أحد أمرين إما ألف دينارًا واثنا عشر ألف درهم.

٢٧٢٧٩ - وقال في الجديد: يعدل إلى قيمتها حين القبض زائدة وناقصة.

٢٧٢٨٠ - لنا: ما روي عمرو بن دينار [عن عكرمة عن ابن عباس] أن رسول الله ﷺ قضى في الدية بالخطأ اثنى عشر ألف درهم.

٢٧٢٨١ - قال الطحاوي وقد روي سفيان بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن

٢٧٢٨٢ - دينار عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس وهذا ليس بقدح لأن المنقطع عندنا حجة. ولأن محمد بن مسلم الطائفي رواه متصلًا.

٢٧٢٨٣ - وروى سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ قال: دية كل دم معاهد في عهده

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5710 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.