Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5719

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٣٩ ذهاب العقل بالموضحة ومقدار الدية

٢٧٣٣٥ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ قال: (في العقل دية مائة من الإبل) وروى أنه قال: (في الموضحة خمس من الإبل).

٢٧٣٣٦ - قلنا: قوله في العقل مائة من الإبل يقتضي أن ذلك جميع الواجب بالجناية وإن زال العقل بشجة وقوله في الموضحة خمس من الإبل يقتضي حال انفرادها وكلامنا مع وجود سرايتها.

٢٧٣٣٧ - قالوا: جناية زالت بها منفعة حالة في غير موضع الجناية فوجب ألا يدخل أرش الجناية في دية المنفعة أصله إذا ذهب بصره أو سمعه أو شمه أو كلامه.

٢٧٣٣٨ - قلنا: المعنى في هذه المنافع أنها تختص بمحلها ولا تتعداه وليس كذلك منفعة العقل، لأنها تنقسم على سائر الأعضاء كما تنقسم الحياة عليها.

٢٧٣٣٩ - قالوا: معنى لا تفوت النفس بفواته فوجب أن لا يدخل أرش الأطراف في أرشه أصله السمع والبصر.

٢٧٣٤٠ - قلنا: النفس وإن لم تفت فقد فات منافعها، وقد بينا أن فوات المنفعة كتلف العين.

٢٧٣٤١ - قالوا: معنى لا يزول ضمان الجملة بزواله، فلا يدخل فيه أرش الموضحة.

٢٧٣٤٢ - قلنا: إذا قطع بعض اللسان فذهب الكلام فضمان الجملة لم يسقط، لأنه لو قطع بعض اللسان [وجب الأرش، ويدخل أرش فيه كما لو قطع كل اللسان] فذهب الكلام.

٢٧٣٤٣ - قالوا: لا يدخل فيه ما زاد على الدية.

٢٧٣٤٤ - قلنا: قد بينا أن موضع الأصول أن يدخل الأقل في الأكثر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5719 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.