Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5721

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٤٠ جنايات المرأة في النفس

دية واحدة.

٢٧٣٥٢ - قلنا: إذا قطع اليدين والرجلين فلم يستقر الوجوب ما لم يندمل، فإذا قتله بينا أن الوجوب لم يكن، لأن ما دون النفس سقط مع النفس.

٢٧٣٥٣ - احتجوا: بما روي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ فقال عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل فقلت: كم في أربعة أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم مثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي.

٢٧٣٥٤ - قالوا: فقوله هي السنة دليل أنها سنة النبي ﷺ.

٢٧٣٥٥ - قلنا: وتذكر ويراد بها سنن الأئمة والصحابة.

٢٧٣٥٦ - ولهذا قال ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي).

٢٧٣٥٧ - وقال: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).

٢٧٣٥٨ - وإذا ثبت هذا فإذا أراد سعيد بقوله: (السنة) سنة زيد بن ثابت لأن هذا قوله وقد روى أبو أيوب عن ربيعة قال: سألت سعيد بن المسيب عن دية الرجل والمرأة قال: فقال زيد بن ثابت: يستويان إلى الثلث، وإذا زاد فهو على النصف وإذا ثبت أن هذا قول زيد فقد روى أبو يوسف عن زكريا عن علي أنه قال في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس.

٢٧٣٥٩ - وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك.

٢٧٣٦٠ - فإن قيل: ما قالاه يدل على القياس، وما قاله زيد يخالف القياس، فالظاهر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5721 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.