Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5723

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٤١ وطء الزوجة وإفضاؤها

مسألة ١٣٤١

وطء الزوجة وإفضاؤها

٢٧٣٦٧ - إذا وطأ زوجته فأفضاها فلا ضمان عليه.

٢٧٣٦٨ - وقال الشافعي: تجب الدية.

٢٧٣٦٩ - لنا: أنه وطء في ملكه فلا يضمن ما قد تلف كوطء أمته، ولأنه جزء تلف بوطء الزوج فلم يضمنه كالبكارة.

٢٧٣٧٠ - فإن قيل: المعنى في البكارة أنه يجوز إتلافها، والإفضاء إتلاف جزء ولا يجوز أن يقصد إلا إتلافه فلذلك ضمنه.

٢٧٣٧١ - قلنا: يسقط ضمانه متى أذن في إتلافه أو في نصيب إتلافه فأوجبها في الوطء في سبب الإتلاف، ولأنه مأذون في سبب الجناية من جهتها فما يتولد منها يضمن كما لو أذن ي قطع يدها ولا يلزم إذا ضربها لأن الإذن في الضرب لم يحصل من جهتها.

٢٧٣٧٢ - ولا يلزم إذا قطع يدها قصاصًا فسرى، لأنه مأذون في القطع من جهة المقتص منه.

٢٧٣٧٣ - ولأنه مأذون في السبب مطلقًا فلا يضمن ما تولد منه كمن أذن لغيره في قطع يده.

٢٧٣٧٤ - احتجوا: بأنها جناية قد ينفك الوطء عنها فلا يدخل أرشها في حكم الوطء، كما لو وطئها بشبهة وكما لو وطئها وعصرها فماتت.

٢٧٣٧٥ - قلنا: جواز أن ينفك الوطء عنها لا يوجب ضمانها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5723 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.