Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5734

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٤٤ قتل الحر العبد

٢٧٤٤٥ - قلنا: هذا موقوف على ابن عباس ولم يسند من جهة صحيحة ولأن معناه: لا تعقل العاقلة جناية العبد ألا ترى أن قوله: (لا تعقل عمدًا) معناه جناية العمد كذلك قوله (ولا عبدا) معناه جناية العبد ومخالفنا يضمر: لا تحمل جناية على العبد فيضمر اسما وحرفا ومتى استقل الكلام بإضمار واحد كان أولى.

٢٧٤٤٦ - فإن قيل: لو كان كذلك لقال: لا تعقل العاقلة عن العبد.

٢٧٤٤٧ - قلنا: إذا ثبت ما قلنا أن المراد جناية العبد لم نحتج أن نقول: عبد العبد.

٢٧٤٤٨ - قالوا: العاقلة لا تحمل طرفه فلا تحمل بدل نفسه كالبهائم.

٢٧٤٤٩ - قلنا: لا يجب القصاص بقتلها ولا الكفارة فلذلك لم تتحمل العاقلة الجناية عليها. ولما كان القصاص والكفارة تجب بقتل العبد جاز أن تتحمل العاقلة جنايته.

٢٧٤٥٠ - قالوا: جناية على العبد فلم تتحملها العاقلة كالطرف.

٢٧٤٥١ - قلنا: المعنى فيه أن القصاص لا يجب على الحر بنوعه فلم تتحمل العاقلة والنفس يجب القصاص بها فكذلك تحملها العاقلة.

٢٧٤٥٢ - فإن قيل: اعتبار التحمل بالقصاص لا يصح لأن المأمومة لا قصاص فيها والموضحة فيه القصاص وتتحملها العاقلة.

٢٧٤٥٣ - قلنا: لأن نوع هذا يجب فيه القصاص وإنما سقط في بعض الشجاج لتعد المماثلة.

٢٧٤٥٤ - قالوا: مضمون بالقيمة فلا تتحمل العاقلة قيمته كالأموال.

٢٧٤٥٥ - قلنا: الأموال يستوي في ضمانها العمد والخطأ فلم تتحملها العاقلة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5734 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.