Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5743

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٥٠ الأب والابن يتحملان العقل

لمنفعة العاقلة فلم يدل ذلك على أن الابن ليس من العاقلة.

٢٧٥٠٧ - قالوا: فقد روى وبرأ الابن والزوج.

٢٧٥٠٨ - قلنا: هذا اللفظ ليس بمحفوظ ولو ثبت لم يكن فيه دلالة لأنه يحتمل أن يكون الابن صغيرًا أو مجنونًا فلا يدخل مع جملة العاقلة في التحمل وأن يستحق الإرث.

٢٧٥٠٩ - قالوا: روي عن أبي رِمْثَة أنه دخل على النبي ﷺ ومعه أبوه فقال: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه.

٢٧٥١٠ - قلنا: ظاهره متروك بإجماع لأن كل واحد منهما يجوز أن يجني على الآخر.

٢٧٥١١ - فإن قيل: معناه إنك لا تؤخذ بحكم جنايته.

٢٧٥١٢ - قلنا: بل معناه إنك لا تعاقب بجنايته أو لا تأثم بجنايته وليس أحد الإضمارين إذا عدلنا عن الظاهر أولى من الآخر.

٢٧٥١٣ - قالوا: روى ابن مسعود أن النبي ﷺ: (قال لا تعودوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم بعضًا بالسيف أما إنه لا يجني ولد على والده ولا والد على ولده).

٢٧٥١٤ - قلنا: متروك فيحتمل ما يحتمله الخبر الأول والظاهر المراد به المأثم أو العقوبة لأنه ذكر قتل العمد الذي يأثم به ولهذا قال: (لا تعودوا بعدي كفارًا) أي كالكفار وتحمل الدية الذي يدعي مخالفنا أنه مراد ليس من أحكام.

٢٧٥١٥ - قالوا: من لا يحمل الدية مع أهل الديوان لا يحمل العقل مع عدمهم أصله الصغير والمعتوه والمرأة.

٢٧٥١٦ - قلنا: لا نسلم أنه لا يحمل مع أهل الديوان لأن الأب والابن إذا كانا من أهل الديوان تحملا معهم والمعنى فيها فاستوى عليه إنهم ليسوا من أهل النصرة فلم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5743 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.