Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5745

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٥١ القاتل كأحد العاقلة

مسألة ١٣٥١

القاتل كأحد العاقلة

٢٧٥٢١ - قال أصحابنا: القاتل كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم واحدًا منهم.

٢٧٥٢٢ - وقال الشافعي: لا يلزم القاتل شيء إلا أن لا يتسع العاقلة.

٢٧٥٢٣ - لنا: ما روي أن سلمة بن نعيم قتل رجلًا يوم اليمامة فظنه كافرا وكان مسلمًا فقال له عمر بن الخطاب: الدية عليك وعلى قومك ولأن الضمان يجب على القاتل وتتحمله العاقلة عنه بدلالة أنه مال يجب بالقتل كالكفارة.

٢٧٥٢٤ - ولأنه أحد بدل النفس فوجب على القاتل القصاص.

٢٧٥٢٥ - ولأنه بدل عن متلف فلزم التلف أصله سائر المتلفات ولأنه لو أقر بالقتل وكذبته العاقلة وجب عليه وأولى أن الوجوب في الأصل يتعلق به لكان إذا أقر به لا يلزمه وكأنه أقر بحق غيره وإذا ثبت أن الضمان يجب عليه وإنما تتحمل العاقلة عنه وجب أن يتحملوا ما أنفق عليه ولأنهم يتحملون عنه على طريق التخفيف ومقدار ما يلزم أحدهم لا يفتقر إلى التخفيف ولأنهم إذا تحملوا لخففوا عنه صار كأحدهم.

٢٧٥٢٦ - ولأن التحمل يجب على الأقرب فالأقرب والإنسان إلى نفسه أقرب من غيره فوجب أن يدخل مع العاقلة ولأنها دية وجبت القتل فلا تخلو ذمة القاتل من ضمان منها أصله إذا أقر بالقتل.

٢٧٥٢٧ - احتجوا: بما وري أن النبي ﷺ قضى بدية المقتول على عصبة القاتل وروى على عاقلة القاتلة.

٢٧٥٢٨ - قلنا: لأن القاتلة امرأة ومن أصحابنا من قال: إن القاتل إذا لم يكن ممن يتحمل العقل لم يدخل مع العاقلة.

٢٧٥٢٩ - قالوا: روي عن عمر أنه قال: أقسمت عليك كما أقسمت على قومك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5745 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.