Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5751

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٥٤ الدية على العاقلة في ثلاث سنين

مسألة ١٣٥٤

الدية على العاقلة في ثلاث سنين

٢٧٥٦١ - قال أصحابنا: الدية على العاقلة في ثلاث سنين أولها من حين يقضي القاضي.

٢٧٥٦٢ - وقال الشافعي: أول المدة من حين الموت لا من حين الجرح أو في الجراح إذا اندمل من حين الجرح وإذا سرت الجراحة إلى طرف واحد مثل قطع أصبع رجل فسرت إلى الكف فمن حين الاندمال.

٢٧٥٦٣ - لنا: أنه معنى اعتبر فيه الحول لإبقاء حق مجتهد فيه فوجب أن تكون ابتداء المدة من حين الحكم أصله هذه العلة.

٢٧٥٦٤ - فإن قيل: وجوب الدية على العاقلة مجمع عليه.

٢٧٥٦٥ - قلنا: الحق المقضي به مجتهد فيه من الفقهاء من قال نوع واحد ومنهم من قال ثلاثة أنواع ومنهم من قال خمسة ولأنه حق اعتبر فيه الحول مختلف في ثبوته كان ابتداء الحول عقيب الحكم كأجل العنين.

٢٧٥٦٦ - فإن قيل: لا نسلم الخلاف.

٢٧٥٦٧ - قلنا: الأصل أن العاقلة لا تحمل الدية ولأن قد دللنا على أن الدية تجب في ذمة القاتل.

٢٧٥٦٨ - فمن أصحابنا من قال: ينتقل عن ذمته بالحكم فعلى هذا القول لم يجب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5751 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.