Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5755

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٥٦ الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل

مسألة ١٣٥٦

الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل

٢٧٥٨٥ - قال أصحابنا: الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء.

٢٧٥٨٦ - وقال الشافعي: على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار.

٢٧٥٨٧ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ جعل على بطن من الأنصار عقوله وهذا يقتضي التساوي [وقال عمر بن الخطاب ﵁ أقسمت عليك وعلى قومك وهذا].

٢٧٥٨٨ - ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني والمتوسط كنفقة ذوي الأرحام، ولأنه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره بكثرة المال وقلته كالكفارة.

٢٧٥٨٩ - ولأنها مواساة يدخلها التحمل: فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة الفطر.

٢٧٥٩٠ - احتجوا: بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط كالزكاة.

٢٧٥٩١ - قلنا: أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب لأجل المال وإنما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5755 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.