Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5768

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٦٥ إذا اصطدم فارسان

٢٧٦٧١ - قلنا: يجوز أن يكون عبرة فأما أن يقبل هذا القول محملًا من غير طعن يوجد معلوم فلا يصح، ويجمع بين الروايتين فنقول يجب جميع الدية إذا لم يعلم كيف مات، ويجب نصف الدية إذا مات من الفعلين جميعًا.

٢٧٦٧٢ - قالوا كل واحد منهما مات بفعل صاحبه وبفعل نفسه، لأن صدمته لغيره يتألم به كما لم يصدم الغير له فصار كالميت من الجراحتين.

٢٧٦٧٣ - قلنا: قد سلمتم أن موته حصل من فعل صاحبه وادعيتم أنه يفعل نفسه أيضًا وأن ذلك في تلفه وهذا غير معلوم، فلا يجوز أن يسقط الضمان المتبقي أو بعضه بالشك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5768 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.