Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5772

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٦٧ إذا ضرب سنا فاسودت

مسألة ١٣٦٧

إذا ضرب سنًا فاسودت

٢٧٦٩٦ - قال أصحابنا: إذا ضرب سنا فاسودت وجب كمال أرشها.

٢٧٦٩٧ - وقال الشافعي: يجب فيها النقصان.

٢٧٦٩٨ - لنا: أن السن إذا اسودت بطلت منفعتها، لأنها شين ولا ينفع بها وفوات المنفعة بكمال يوجب كمال الأرش كشلل اليد وذهاب ضوء العين ولأنها جزء يقصد به المنفعة فجاز أن يجب كمال أرشه مع بقائه كالعين واليد.

٢٧٦٩٩ - احتجوا: بأنه تغير كالاصفرار والاحمرار.

٢٧٧٠٠ - قلنا: إن كانت فيه فلا تثبت وفسدت فهو مثل مسألتنا وإن كان اللون يتغير والمنافع بحالها فهو كما لو اسودت ولم يؤثر ذلك في منافعها، ولو تصور أنها تسود ومنافعها بحالها وجب في السواد والنقصان أيضًا فلا فرق بين الموضعين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5772 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.