Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5777

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٧١ كفارة الجنين

مسألة ١٣٧١

كفارة الجنين

٢٧٧٣٤ - قال أصحابنا: لا كفارة في الجنين.

٢٧٧٣٥ - وقال الشافعي: يجب على الضارب الغرة والكفارة.

٢٧٧٣٦ - لنا: ما روي أنه ﷺ ذكر الجنين فأوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة ولو كانت واجبة لبينها، لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يبينها دل على أنها لا تجب.

٢٧٧٣٧ - فإن قيل: لأن الضرب كان عمدًا.

٢٧٧٣٨ - قلنا: بل كان شبه عمد، لأنه ضرب بعمود فسطاط وروي بحجر وشبه العمد فيه الكفارة.

٢٧٧٣٩ - قالوا: فقد روي أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد فيه مائة من الإبل) ولم يذكر الكفارة.

٢٧٧٤٠ - قلنا: هذا يقتضي أن تكون الدية جمع الحكم لولا دلالة الإجماع.

٢٧٤١ - فإن قيل: إنما لم يبين ذلك لأنه مبين في القرآن.

٢٧٧٤٢ - قلنا: إن الله تعالى ذكر في القرآن وجوب الكفارة في قتل المؤمن والمعاهد، وهذا لا يوصف به الجنين ولأنه ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية والجنين لا دية فيه.

٢٧٧٤٣ - ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قاتله كفارة [العتق أصله الأموال.

٢٧٧٤٤ - ولأنه لا يجب بإتلافه بدل نفس كاملة فلم تجب به كفارة العتق] كالأعضاء.

٢٧٧٤٥ - ولأن كفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الحي ولا تعلم الحياة فمتلفه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5777 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.