Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5793

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٧٤ حلف الولي في القسامة

إلا في إحدى ثلاث خلال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل ارتد عن الإسلام فحارب الله ورسوله أو رجل زنى بعد إحصان.

٢٧٨٤١ - وقد كان عبد الملك أمير المؤمنين أفاد بقسامة ثم ندم على ذلك فأمر بالخمسين الذي أقسموا فمحوا من الدواوين وسيرهم من الشام ولو كان قوله ﷺ: (أتحلفون وتستحقون) بيان على ظاهره لم يعارضه أبو قلابة بالقياس.

٢٧٨٤٢ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه عاقب الذين تهيئوا ليقسموا ولو كان ما فعلوه سنة لم يستحقوا العقوبة بالعزم عليه.

٢٧٨٤٣ - وقد وري أن القسامة كانت أحكام الجاهلية فأقرها رسول الله ﷺ فيجوز أن يكون قوله: (أتحلفون وتستحقون) على ذلك الأصل ثم نسخ بحديث ابن عباس: (لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5793 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.