Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5798

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٧٨ ادعاء الولي القتل على واحد

مسألة ١٣٧٨

ادعاء الولي القتل على واحد

٢٧٨٧٨ - قال أصحابنا: إذا ادعى الولي القتل على واحد معين وليس هناك لوث استحلف يمينًا واحدة. وهو قول الشافعي.

٢٧٨٧٩ - وقال في قول آخر: يستحلف خمسين يمينًا.

٢٧٨٨٠ - لنا: قوله ﷺ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا يقتضي وجوب ما يتناوله اسم اليمين.

٢٧٨٨١ - فإن قيل اللام للعهد وفي دعوى الدم التكرار.

٢٧٨٨٢ - قلنا: المعهود في سائر الدعاوى يمينًا واحدة وتكرار الأيمان يثبت في المواضع الذي ظهرت التهمة فيه.

٢٧٨٨٣ - ولأنه حق الدعاء على معين فلا يستحلف فيه خمسين يمينًا كسائر الدعاوى.

٢٧٨٨٤ - ولأنها يمين تختص المدعي عليه فلا تكرر كدعوى المال. ولا يلزم القسامة لأن اليمين لا تختص بالمدعى عليه.

٢٧٨٨٥ - احتجوا: بأنها يمين مسموعة في دعوى دم لعدم البينة فوجب لتغليظها عدد أصله إذا كان هناك لوث.

٢٧٨٨٦ - قلنا: ظهرت التهمة فتكرر اليمين تيقنًا وهذا لا يوجد إذا لم يكن هناك تهمة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5798 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.