Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5800

  1. كتاب الديات
  2. مسألة ١٣٧٩ إذا لم يعين الولي الدعوى

مسألة ١٣٧٩

إذا لم يعين الولي الدعوى

٢٧٨٨٩ - قال أصحابنا: إذا لم يعين الولي الدعوى على واحد من أهل المحلة استحلف منهم خمسون رجلًا وكذلك إن قال القاتل منهم ألا أني لا أعرفه.

٢٧٨٩٠ - وقال الشافعي: لابد للولي من تعيين القاتل ولا يستحلف من لم يعينه بالدعوى.

٢٧٨٩١ - لنا: أن الأنصار ادعوا القتل على اليهود ولم يعينوا لأنهم قالوا لا نعلم من قتله فسمع النبي ﷺ دعواهم وألزم اليهود الأيمان وهذا خلاف قولهم.

٢٧٨٩٢ - وحديث زياد بن أبي مريم أن الرجل قال للنبي ﷺ إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان فقال: (اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلناه) ولم يعتبر الدعوى.

٢٧٨٩٣ - وكذلك حكم عمر بن الخطاب بالأيمان في القتيل الذي وجد بين وداعة وبين خزاعة لقربه من وادعة ولو كان الولي عين القاتل بالدعوى لم يحتج إلى النظر في الأقرب.

٢٧٨٩٤ - لأنا لو قلنا: لا نسمع الدعوى حتى يعين سقط حقه لأنه لا يعلم القاتل منهم.

٢٧٨٩٥ - ولأنه ادعى والظاهر يشهد له بدعواه فصار كما لو ادعى على جماعتهم.

٢٧٨٩٦ - ولأنه لو ادعى على معين صحت الدعوى وإن لم يشهد لها ظاهر وإذا ادعى على واحد منهم غير معين كالظاهر يشهد له فأولى أن تسمع دعواه.

٢٧٨٩٧ - احتجوا: بقوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).

٢٧٨٩٨ - قلنا: عندنا يجب اليمين هاهنا على المدعى عليه والكلام [في أنه]

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5800 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.