Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5842

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. مسألة ١٣٩٥ [حكم المرتدة]

مسألة ١٣٩٥

[حكم المرتدة]

٢٨١٦٠ - قال أصحابنا: المرتدة لا تقتل.

٢٨١٦١ - وقال الشافعي: تقتل. لنا: ما روي أن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والولدان وروى أنه مر بامرأة مقتولة فقال: (أما أن هذه لا تقتل) فبين الحكم والعلة وهي موجودة في المرتدة.

٢٨١٦٢ - فإن قيل: هذا قاله في الحربية.

٢٨١٦٣ - قلنا: عموم اللفظ يختص بالسبب.

٢٨١٦٤ - وروى أبو حنيفة عن عاصم عن ابن رزين عن ابن عباس في المرتدة قال: تحبس ولا تقتل.

٢٨١٦٥ - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن علي في المرتدة عن الإسلام: [قد ثبت ما تسرقه وأمه].

٢٨١٦٦ - وهذا يدل على أنها لا تقتل وإن لحقت بدار الحرب لأن الاسترقاق لا يكون إلا من دار الحرب ولا يعرف لهما مخالف.

٢٨١٦٧ - والذي روي أن المرتدة إن قتلت في زمن أبي بكر فقد روي أن [الحل

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5842 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.