Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5878

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤٠٨ [هل الإسلام شرط في الإحصان؟]

٢٨٣٤٥ - ولأنه نقص محكوم به يؤثر في الشهادة فمنع من وجوب الرجم كالرق.

٢٨٣٤٦ - ولا يلزم الفسق لأنه لا يحكم به. ولا الأنوثية لأنه نقص لا يمنع الشهادة، وإنما يؤثر في نقصان رتبتها.

٢٨٣٤٧ - فإن قيل: العبد حده منتصف قد يستوي فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة.

٢٨٣٤٨ - ولأن قاذفه لا يحد مع اشتباه حاله في الصدق والكذب فلم يجب رجمه كالعبد.

احتجوا: بحديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم).

٢٨٣٤٩ - قلنا: قد اتفقنا أن الجلد لا يكون مجتمعًا مع الرجم [في الثيب]، وإنما المراد به الثيب بالثيب الرجم. ألا ولنا أن نتعلق بالجلد فصار الخبر مشترك الدليل.

٢٨٣٥٠ - ولأن الإحصان شرط بالاتفاق فصار كالمشروط في الثيب. ولا نحن لا نسلم إحصان الكافر فلم يصح الاستدلال بالظاهر.

٢٨٣٥١ - احتجوا: بما روي عن عمر أنه قال: (لولا أن يقال زاد ابن الخطاب في كتاب الله إذ كتب في حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ردًا لأمر الله.

٢٨٣٥٢ - قلنا: لا بخلاف الرجم لا يجب لكون الذي يعلم أن الرجم يتعلق بشرط لم يذكر وهو الإحصان.

٢٨٣٥٣ - وقد اختلفنا في شروطه. ولأن المراد بهذا المسلمين. لأن الكافر لا يقف النكال به على الزنى لأنه ينكل به بكفره [وإن لم يزن]. والمسلم يقف النكال به على وجود الزنا ولا يجوز قتله.

٢٨٣٥٤ - ولأنه روى عن عمر بن الخطاب وعلى أنهما قالا في اليهودي: إذا زنا فإنه يسلم إلى قومه ليقيموا عليه حد الله. فدل أن عمر إنما قال ما قاله في المسلم خاصة.

٢٨٣٥٥ - احتجوا: بما روى ابن عمر أن النبي ﷺ رجم اليهوديين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5878 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.