Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5887

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤١٠ [عدد الإقرارات الكافية في وجوب الحد]

على أن الشريعة تعلق الحكم بهذا العدد.

٢٨٤١٣ - فإن قيل: قد روى أبو هريرة أنه أقر الخامسة.

٢٨٤١٤ - قلنا: يجوز أن يكون أقر مرتين في مجلس واحد فأعدها مرة واحدة، بدلالة قوله ﷺ: (شأنك فإنها أربع) يعلق الحكم بهذا العدد دون غيره.

٢٨٤١٥ - قالوا: إنما ردده [لأنه ظنه مجنون]، ولهذا قال له: أبك خبل، وسأل قومه.

٢٨٤١٦ - قلنا: لو كان كذلك لقال: الآن صح إقرارك ولم يعلق الحكم بالعدد، ولأنه إذا شك في عقله ثم تبين أنه عاقل لعلق الحد بالإقرار الأول، وكان أبو بكر لا يقول: إن أقررت الرابعة. لأنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار.

٢٨٤١٧ - فإن قيل: ردده لجواز أن يرجع.

٢٨٤١٨ - قلنا: إذا صح الإقرار لم يجز التوقيف على إقامة الحد انتظارًا للرجوع. لأنه ﷺ كان ما يتعين عنده الحكم في حد من حدود الله إلا أقامه.

٢٨٤١٩ - فإن قيل: إنما ردده لأنه لم يكن أقر بصريح الزنى، ولهذا لو قال لغيره زنيت، عليه الحد.

٢٨٤٢٠ - قلنا: وقوله (لعلك لمست) يلقنه الرجوع.

٢٨٤٢١ - فإن قيل: هذا خبر واحد مخالف للأصول.

٢٨٤٢٢ - قلنا: هذا خبر من أخبار الاستفاضة. لأن الأمة تلقته بالقبول وعملوا بموجبه، فما يدل عليه أصل لنفسه كسائر الأصول المعلومة.

٢٨٤٢٣ - فإن قيل: الغامدية قالت للنبي ﷺ أتريد أن تردني [كما رددت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5887 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.