Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5890

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤١٠ [عدد الإقرارات الكافية في وجوب الحد]

ولدت أتته بالصبي.

٢٨٤٣٨ - فقالت: هذا قد ولدته. قال: (ارجعي حتى تفطميه) فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله. فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت.

٢٨٤٣٩ - قلنا: روى عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه حدثه أن النبي ﷺ كان على بغلة فجاءت امرأة فقالت: إني زنيت فأقم علي حد الله. قال: (ارجعي واستبرئي استبراء الدم) فعاودته مرارًا. فلما كان في الرابعة. قال: (اذهبي حتى تضعين). وذكر القصة.

٢٨٤٤٠ - رواه أبو الحسن بإسناده. فهذا يدل على أنها أقرت أربع مرات، ولم ينقل العدد. فإنما قصد بيان الرجم ولم يقصد بيان كيفية الإقرار.

٢٨٤٤١ - وقولها: تردد علي [كما رددت على ماعز] ليدل على اشتهار الأمر في ترداده ﷺ ماعز.

٢٨٤٤٢ - قالوا: حق يجب بالإقرار فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الحقوق.

٢٨٤٤٣ - قلنا: سائر الحقوق لا يعتبر فيها شهادة أربعة فجاز أن يثبت بإقراره مرة واحدة.

٢٨٤٤٤ - قالوا: سبب يوجب الحد فجاز أن يثبت بإقراره مرة واحدة أصله حد الشرب والقذف.

٢٨٤٤٥ - [قلنا: حد القذف والشرب] لم يفارق في عدد الشهادة فكذلك في عدد الإقرار، ولما فارق حد الزنى نوعه في عدد الشهود جاز أن يخرج بين نوعه في عدد الإقرار.

٢٨٤٤٦ - قالوا: ما سقط بارتكاب مرة ثبت بإقرار مرة كحد الشرب والسرقة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5890 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.