Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5892

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤١١ [بداية الشهود بالرجم]

مسألة ١٤١١

[بداية الشهود بالرجم]

٢٨٤٥٤ - قال أصحابنا: إذا ثبت الزنى بالشهادة فبداية الشهود بالرجم شرط، فإن امتنعوا سقط الحد، وإن ابتدأوا رجم الناس.

٢٨٤٥٥ - وقال الشافعي: ليس ذلك بشرط.

٢٨٤٥٦ - لنا: ما روى المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه.

٢٨٤٥٧ - قال: رأيت عليا حين رجم شراحة الهمدانية. أتى بها وهي حبلى. فرفعها إلى المسجد فلما وضعت أخرجها فلفت في عباءة ثم حفر لها بئرًا. ثم قام علي وحمد الله. ثم قال: أيها الناس إنما الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية. فرجم السر أن يشهد عليه الشهود فيرجمون ثم يرجم [الإمام ثم] الناس. ورجم العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها، فيخرج الإمام فيبدأ بالرجم ثم يرجم الناس. [ألا وأني] راجم فلا ترجموا. فتقدم فرماها بحجر فما أخطأ أصل أذنها. وكان من أضرب الناس رمية. ثم خلى بينهم وبينها. وهذا بحضرة الصحابة [من غير

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5892 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.