Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5910

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤١٧ [حكم اللواط]

مسألة ١٤١٧

[حكم اللواط]

٢٨٥٧٠ - قال أبو حنيفة: اللواط لا يجب فيه الحد.

٢٨٥٧١ - وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقتل بكرًا كان أو ثيبا.

٢٨٥٧٢ - والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.

٢٨٥٧٣ - فأما الدليل في تفسير المسألة: فقوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾. فأوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا ينفي وجوب الحد.

٢٨٥٧٤ - فإن قيل: الآية منسوخة بحديث عبادة

٢٨٥٧٥ - قلنا: النسخ رواه الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد.

٢٨٥٧٦ - ولأن الله تعالى قال: ﴿والآتي يأتين الفاحشة﴾ ثم قال ﴿أو

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5910 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.