Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5917

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤١٨ [إتيان البهائم]

مسألة ١٤١٨

[إتيان البهائم]

٢٨٦٠٩ - قال أصحابنا: إذا وطء بهيمة عزر [ولم يحد].

٢٨٦١٠ - [وقال الشافعي]: في أحد قوليه: يحد وقال في القول الآخر: يقتل بكل حال. ومن أصحابه من قال: [فيها] قول ثالث. أنه يعذر ولا يحد.

٢٨٦١١ - لنا: أنه فعل لا يسمى زنا. فلا يجب به حد الزنى كالوطء فيما دون الفرج نقصد ما لا يقصد وطء البهائم. فلهذا لم يجب الحد بذلك فهذا أولى. ولأنه وطء لا يجب به مال بحال كالوطء فيما دون الفرج.

٢٨٦١٢ - احتجوا: بحديث ابن عباس أنه ﷺ قال: (ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه).

٢٨٦١٣ - قلنا: رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وليس يثبت عند أصحاب الحديث. قال أبو داود: [رواه عاصم عن أبي رزين. عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد]. حديث عاصم يضعف عمرو بن أبي عمرو عن ابن عباس. لأن ابن عباس لا يجوز أن يسمع من النبي شيئًا فيخالفه. ويجوز أن يكون ﷺ قال ذلك في المستحل. وأجاب ابن عباس في غير المستحل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5917 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.