Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5926

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤٢١ [الشهود في الزنى لا يتمون أربعة]

مسألة ١٤٢١

[الشهود في الزنى لا يتمون أربعة]

٢٨٦٥٨ - قال أصحابنا: إذا شهد بالزنى ثلاثة ولم يشهد رابع حدوا. وهو أحد قولي الشافعي.

٢٨٦٥٩ - وقال في قول آخر: لا يجب عليهم الحد.

٢٨٦٦٠ - لنا: ما روي أن [أنا بكرة]. ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بالزنى. وتوقف زياد عن الشهادة فجلد عمر الثلاثة بحضرة الصحابة من غير خلاف. وهي قصة اشتهرت. لأن المغيرة كان [أميرا بالبصرة] فمنع من الصلاة بها. وحمل إلى المدينة، وهذا لا يخفى على أحد في العصر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5926 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.