Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5931

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤٢٢ [رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة]

ترى أنه لا يستوفي فكأنه لم يشهد إلا ثلاثة فيحدون.

٢٨٦٨٥ - احتجوا: بأن الشهادة قد تمت من جهة الشهود. فإذا رجع أحدهم اختص الحد به أصله بعد إقامة الحد.

٢٨٦٨٦ - قلنا: الرجوع بعد الاستيفاء غير مؤثر في الحكم بدلالة أن الحد وقع موقعه، وقبل الاستيفاء الرجوع أثر في الشهادة والحكم. بدلالة أنه لا يجوز أن يستوفي بهذا الحد فكأن الحاكم لم يحكم.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5931 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.