Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 11, halaman 5940

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة ١٤٢٥ [فيمن يقيم الحد على المملوك]

٢٨٧٤١ - وروي أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.

٢٨٧٤٢ - وعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهم في مجالسهم.

٢٨٧٤٣ - والجواب: أن هذه الأخبار لو كانت صحيحة ثابتة ذكرها أصحاب المسانيد ولم يذكرها أبو داود ولا من يجري مجراه. على أنها محمولة على الجلد على وجه التعزير والقطع. لأن منهم من كان يعتقد أن التعزير يبلغ به الحد.

٢٨٧٤٤ - ولأنا بينا أن قوله ﷺ: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) وقوله (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها) تولية منه ﷺ للمخاطبين. فيجوز أن يكون هؤلاء الجماعة ممن قصد بالخطاب فملك إقامة الحد بالتولية.

٢٨٧٤٥ - يبين ذلك ما روي عن الأعمش. إنه ذكر إمامة ابن مسعود بالشام.

وانه أقام هناك حدًا على رجل وجد منه ريح الخمر فقال العمش: كانوا أمراء حيث كانوا فإما أن يكون ذلك بتولية النبي ﷺ أو بأمر الأئمة لهم.

٢٨٧٤٦ - وقد روي عن ابن عمر انه قال: ارفعوا إلي الموالي. وذكر الحد.

٢٨٧٤٧ - وقد روى مسلم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5940 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.